القانوني

النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/71

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ستة أعضاء بالإضافة على الأقل على أن يكون من بينهم المجلس أو نائبه أو من يفوضه رئيس المجلس من الأعضاء . كتابة - لرئاسة المجلس . ويجوز للعضو أن ينيب عنه عضو آخر في حضور الاجتماع وفي هذه الحالة يتعين أن تكون الإنابة طبقا للضوابط التالية : أ - لا يجوز للعضو المجلس الإدارة أن ينيب عن أحد من عضوه واحد في حضور ذات الاجتماع . ب - لا يجوز للعضو النائبة ذاتك بالتكالة . ج - لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يختار النظام على المنيب التصويت في هأنذا ، وإن تخلف العضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول ، جاء امتياره

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٥