النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة الخامسة والمشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لمجلس الإدارة أو أي من موظفي الشركة - بغير ترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة - أن يشتراك شخصيا في عمل من شأنه مخالفة الشركة أو أن يتجرى في أحد فروع النشاط الذي تزاول، أو أن يكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والمقود التي تم لحسابها، ويستثنى من ذلك، الأعمال التي تنظم بطريق الإدارات العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة هو صاحب العرض الأفضل. كما لا يجوز لمجلس الإدارة أن يدين إلى المساهمين في غير جميعيات العامة أو غير ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرة للإدارة، ولا يجيب وعاملاته عن التعييض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد