النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للشركة أن تؤسس شركات بمفردها، وأن تشارك الغير في تأسيس الشركات. كما يجوز أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه - مع الشركات أو المؤسسات أو الهيئات، الوطنية والأجنبية التي تراود أعمالها كجهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها سواء داخل المملكة أو خارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد