النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الشركة (٥) خمس سنين، بحسب التقويم الميلادي، تبدأ من تاريخ صدور
المرسوم الملكي بمثابيس. ويجوز إطالة مدة الشركة لعدد أطوار من أطوار منها،
وذلك بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهائها بسنة واحدة على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد