القانوني

النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/71

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة (٥) خمس سنين، بحسب التقويم الميلادي، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي بمثابيس. ويجوز إطالة مدة الشركة لعدد أطوار من أطوار منها، وذلك بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهائها بسنة واحدة على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٥