القانوني

النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/71

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الشركة ناظمة وتتسم بالخشية المعقولة والذمة المالية المستقلة، وبالإمالة الكاملة لتحقيق أغراضها، من تاريخ صدور المرسوم الملكي بمثابيس بتاريخه. وتمارس الشركة نشاطها على أساس تجارية، ويقصد بالريع وفقا لما تقوم به الشركات الخاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٥