القانوني

النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/71

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للشركة في سبيل تحقيق أغراضها - وفقا للأنظمة ذات العلاقة - ما يلي: ١- تنفيذ إجراءات توفير احتياجات القطاعات الصحية الحكومية من خلال الشراء وضرورات الاشتراك فيه وطريقة دراسة المروض وقرارات الترسيء بالشراء وإلزام العقود المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها. ٢- توفير احتياجات القطاعات الصحية المختلفة من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، من خلال الشراء الموحد من جميع مصادر الشراء المتاحة، من مصانع وشراكات الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية أو الوكلاء أو المتجهين المحليين أو من الموردين، أو الشركات في الخارج، أو من خلال الدخول في المنافات التي ينفذها المكتتبين لدى المجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٣- تطوير نظام انفاذ بريط بالشراكة المشاركة في الشراء، بموجبنا من تحديد احتياجاتها من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بطريقة علمية ومريبة وميسرة. ٤- إعداد مناقصات ودعوة مناقصات الشراء الموحد، وتدقيقها والإعلان عنها. ٥- وضع الأسس والشروط لقبول اشتراكات الشركات الصانعة والوكلاء والموردين في عطاءات الشراء الموحد. ٦- تحديد الضمانات التي يجب أن يقدمها المتناقصون والمتعهدون، والإجراءات الواجب اتخاذها إن لم يقم بالالتزامات المترتبة عليهم. ٧- إبرام المعود بالشراء الموحد التي ينفذ عليها مع أبيه جهة. ٨- مناعية جميع الإجراءات المتعلقة بالمؤاد التي تؤمن، بما في ذلك التخليص والفحص الجمركي وتسلم تلك المواد. ٩- تخزين الأدوية واللوازمات الطبية التي تؤمن من خلال مستودعات تشغيلها الشركة لهذا الغرض، وتسليمها، بحسب الأموال، للمحلات المبيعة ونقلها للطبيات التي تقدمت بها والمواعيد التي تحددها. ويجوز للشركة الاستفادة من بعض مستودعاتي ومخازن الجهات الصحية الحكومية من خلال عقد تأجير بين الطرفين، أو أية طريقة أخرى يقتضي عليها الطرفان. ١٠- تقديم خدمات إضافية المشاركة في الشراء الموحد بمقابل، وذلك بحسب حاجة كل جهة، من خلال اتفاقيات تبرمها الشركة مع كل جهة على حدة، مثل إدارة الصيدليات والمستشفيات وتخزينها، وحتى توزيع بعض المنتجات الطبية التي تتوفر الجهة بشكل مستقل. ١١- إجراء الدراسات اللازمة لتطوير عملية الشراء الموحد بما في ذلك الاحتفاظ بالمعلومات متكاملة لهذا الغرض. ١٢- وضع الخطط الكفائية بالمحافظة على توفير الحد الأدنى من المخزون الاستراتيجي - بشكل دائم - من الأصناف المتاحة للمواجهة الحالات الطارئة والكوارت - لا سمح الله - على أن يمد دليل بهذه الأصناف وكيمياها بالتنسيق بين الشركة والجهات المشاركة في الشراء الموحد. ١٣- توفير الحد الأدنى من المخزون اللازم لضمان استمرارية العمل في الجهات. ١٤- التنسيق بين الشركة والجهات الحكومية لمعالجة أوعام العاملين في مجال أعمال الشركة لإعادة تدريب وتأهيل من يمكنه منهم العمل في الشركة والاستفادة من خدمات الآخرين في المرافق المختلفة داخل الجهة. ١٠ - دعم الأبحاث في مجال الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وكذلك برامج التعليم الصحي المستمر وبرامج التدقيق والتوعية الصحية، بمشاركة من الشركات المصنعة والموردة في تكاليف تلك الأنشطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٥