القانوني

النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/71

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حدد رأس المال الشركة (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (١,٥ ألف وخمسمائة مليون ريال ، مقسم إلى (١٠) عشرة ريالات، وجمعها أقسمة قيمة الاسمية لكل منها (١٠) عشرة ريالات، وجمعها أقسمة قيمة الاستثمارات العامة، ووضع خصم وعشرون بالمائة من رأس المال تغطى تصرف مجلس إدارة الشركة. بعد إعلان تأسيسها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٥