النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حدد رأس المال الشركة (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (١,٥ ألف وخمسمائة مليون ريال ، مقسم إلى (١٠) عشرة ريالات، وجمعها أقسمة قيمة الاسمية لكل منها (١٠) عشرة ريالات، وجمعها أقسمة قيمة الاستثمارات العامة، ووضع خصم وعشرون بالمائة من رأس المال تغطى تصرف مجلس إدارة الشركة.
بعد إعلان تأسيسها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد