النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الشركة شهادات للإسهام بالشكل الذي يحدده نظام الشركات، بحيث تكون ذات أرقام مشتملة وموقعة عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من بوفوده من أعضاء المجلس، وتختم بخاتم الشركة، وتتضمن شهادة السهم رقم وتاريخ المرسوم الملكي الصادر بالتاريخ بتاسيس الشركة، وقيمة رأس المال وحدد الأسهم الموزع عليها، وقيمة الاسهام السملين المدفوع منها، وعرض الشركة ومهرها الرئيس ومدتها، ويجوز أن يكون للإسهام (كوينات) ذات أرقام مشتملة على رقم السهم المقررة له.
تكون جميع أسهم الشركة اسمية وعادية، ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخرى يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي ولو بلغ هذه القيمة. والسهم غير قابل للتجزئة في مراجعة الشركة، فإذا تملكه أصحاب عديدون ويجوز عليهم أن يختاروا أحدهم ليصبح إليهم استعمال الحقوق المكتسبة بالسهام،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد