النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة بتكوين أغراض الشركة على النحو التالي:
توفير الأدوية والاجزئة والمستلزمات الطبية - بما في ذلك الكواشف المخبرية - وتوصيلها وخدمتها القطاعات الصحية الحكومية وإعادة تصديرها، وذلك وفقا لأساس التالية:
١ - أن تلتزم الجهات الحكومية بتوفير احتياجاتها من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية من هذه الشركة وحفظ، وفق أدلة موحدة بتطبيق عليها، ويشرف ومساءلات ومحاسبة تصعها تلك الجهات وفقا لاحتياجات كل جهة حسب الأحوال، وذلك في إطار سياسة التنسيق والتعاون التي يعتمدها مجلس الخدمات الصحية وفقا للتقرير (٤) من المادة (السابعة) من النظام الصحي، فيما يتلائم مع مهام الهيئة العامة للخدمات الصحية والجودة العالمية ما أمكن ذلك، مع مراعاة خصوصية الشركة بتطبيقها بعض السياسات الصحية الحكومية في بعض الأجهزة اللازمة للتعليم وما شابه ذلك؛ تفاديا لجمال المملكة سوقا مفتوحة للشركات المصنعة وما يؤدي إليه من المخاطر وكلفة صيانة الأجهزة الطبية.
٢ - أن تلتزم الشركة بالسياسات والضوابط التي يضعها مجلس الخدمات الصحية والهيئة العامة للخدمات الصحية - من أجل تأمين الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
٣ - أن تلتزم الشركة بتوفير احتياجات الجهات الصحية الحكومية من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
الجهات الصحية الحكومية من بعض الأجهزة الطبية عن طريق الناجير يحسب ما تراه كل جهة مناسبا لها.
٤ - تسدد قيمة الكيميات التي تعمد بها الشركة من الاعتمادات المالية المخصصة للجهة الحكومية لتوفير احتياجاتها من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
٥ - أن يكون لأية جهة صحية حكومية حق التأمين للمشترات غير المدرجة في الآدية الموحدة دون الرجوع إلى الشركة. وإن لم تمنح الشركة من تأمين أي من البود المرجعة في الآدية الموحدة لأي من الجهات الصحية الحكومية، فإن يجوز للجهة الصحية تأمين هذه المشتريات مبارة وعلى حساب الشركة.
٦ - لتسهيلات الصحية الحكومية في الحالات الطارئة أن تؤمن بشكل مباشر احتياجاتها من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بما لا يتجاوز (١٠٪) من الاعتمادات المالية المخصصة لها لتوفير تلك الاحتياجات وذلك من خلال جميع مصادر الشراء المتاحة لها في الداخل والخارج.
٧ - أن تلتزم الشركة بجميع الشروط والمواصفات الموحدة المشار إليها في العقود (١) من هذه المادة، التي تضمن قيامها بتوفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في مدة محددة بإفاضل المسار لمصلحة الجهات الصحية الحكومية، والحصول على أفضل المواصفات ذات الجودة العالية، ومن خلال آليات شراء وتوزيع ملائمة.
٨ - أن تكون العلاقة بين الشركة والجهات الصحية الحكومية – فيما يخص الخدمات الصحية – فيما علاقة تعاقدية ينظم طبيعتها ومسؤولياتها مجلس الخدمات الصحية، ووفو بجوها الشركة جميع احتياجات الجهات الصحية الحكومية بالطرق الملائمة من جميع المتاحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد