النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة السادسة والشروطساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا من أي نوع لاغضاء مجلس الإدارة، أو أن تضمن أي قرض يعقده منهم مع الغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد