النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الاختصاص المقرر للمجموعة العامة وغير العادية، تلزم الشركة بالاعمال والصلحات في إدارة الشركة، وتصريف أموالها، والقيام بجميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أقرار الشركة. ويتولى المجلس الإدارة أوعب للشراء والصلاحيات في إدارة الشركة، وتصريف أموالها.
للمجلس استعادة بمن يراه في حدود المهام الموكلة إليه. والمجلس في سبيل القيام بواجباته أن يمارس ما يلي:
١- عقد القروض التي لا تتجاوز أجلها نهاية مدة الشركة، بشرط الاقتى؛
٢- أن يحدد المجلس في شروط القروض والضمانات المقدمة لها عزم الإضرار بالشركة أو مساهميها أو الضمانات العامة للدائنين.
٣- حق الشراء وتبديل، ورهن الدين، ورهن أموال الشركة ومقراتها ومنقولاتها، وفق الرهن، والبائع والإقراض، وقبض الثمن، وتسليم الشحن، على أن يحدد المجلس في قرار أسباب ذلك، وأن يكون لمن الأصل معيارا لتمين مثل محددا طبقا للأصول المحاسبية المعمول بها، وأن يكون الشحن غير أجل إلا في حالات الضرورة، وبضمانات كافية، والا تتضمن الشركة أو تتوقف بعض أنشطتها أو تتحمل التزامات أخرى بسبب شروط البيع أو الرهن.
٢- حق الصالح والتشاغل والتعاهد والالزام باسم الشركة وبناية الشركة وبناء عنها، وحق التنابي نابعة عن الشركة وتحصيل ديونها وقبول الصلح والتخميم.
٤- تفويض رئيسه أو واحد أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم في مباشرة عمل أو أعمال معينة مما يدخل في حدود اختصاصاته.
٥- إعداد الشركة الداخلية والإجراءها، بما في ذلك الالتزام المالية والإدارية والسياسات واللوائح المتعلقة بالعاملين في الشركة.
٦- تأسيس الشركات والمشاركة في الشركات وفقا لمصلحة الشركة.
٧- حق إصارة خدمة منديبي الشركة من الزملاء طلبا لما يحقق مصلحتها، ووفر السامير المحاسبية المعتمدة في حالة إعذام الديون؛ على أن يتضمن محضر الإدارة حيات.
قرار مع مراعاة الشروط التالية:
أ- أن يكون الإجراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
ب- أن يكون الإجراء لا يجوز تخويف فيه.
ج- الإجراء يحملنا لا يجوز التخويف فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد