القانوني

النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/71

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات المجلس بأصوات الأعضاء الحاضرين في الاجتماع ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس . والمجلس - عند الحاجة - أن يصدر قرارات بطلب عرضها على الأعضاء، متفقين ويشترط عند ذلك موافقة جميع الأعضاء على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تال له لإتاحتها في محضر الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٥