القانوني

النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ

المادة التاسعة والمعروضين
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/71

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز أن تريد مدة رئيس مجلس الإدارة، وأمين الإدارة، وعضو مجلس الإدارة، على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة تعيينهما. الباب الرابع الجمعيات العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٥