النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة التاسعة والمعروضينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن تريد مدة رئيس مجلس الإدارة، وأمين الإدارة، وعضو مجلس الإدارة، على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة تعيينهما.
الباب الرابع
الجمعيات العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد