النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة الحاديةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجمعية العامة تكونا صحيا تمثل جميع المساهمين، وتكون قراراتها في في المدينة العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، وتعتقد الجمعية العامة في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيس للشركة، بدعوة من مجلس الإدارة، وتشمل الدعوة على جدول الأعمال، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للاقتداء إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون (٥٪) خمسة بالمئة من رأس المال على الاقل.
الآتل.
ولمصلحة الشركة - بناء على طلب عبد من المساهمين يمثل (٢٪) من رأس المال على الاقل، أو بناء على قرار من وزير التجارة والصناعة - تدعى الجمعية العامة للاقتداء إذا
مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون أن تدعى للاقتداء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد