القانوني

النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/71

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو من ينبئ من الأعضاء . ويعين رئيس الجمعية أمين سر (سكرتير) للاجتماع ، ويجتمع الجمعية الأصوات وذرها لا تقل عن الثمن . ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتمضم أسماء المسامين الحاضرين والممثلين ، والقرارات التي اتخذت ، وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها ، وخلاصة وآفيه للمناقشات التي دارت في الاجتماع ، وتدون المحاضر بصورة نقطية عقب كل اجتماع في سجل خاص بيوت رئيس الجمعية وأمين سرها ولجنة جمع الأصوات وفرها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٥