النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو من ينبئ من الأعضاء . ويعين رئيس الجمعية أمين سر (سكرتير) للاجتماع ، ويجتمع الجمعية الأصوات وذرها لا تقل عن الثمن .
ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتمضم أسماء المسامين الحاضرين والممثلين ، والقرارات التي اتخذت ، وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها ، وخلاصة وآفيه للمناقشات التي دارت في الاجتماع ، وتدون المحاضر بصورة نقطية عقب كل اجتماع في سجل خاص بيوت رئيس الجمعية وأمين سرها ولجنة جمع الأصوات وفرها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد