النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة بأمور العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، ما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، وتتعهد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر السبعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز لمجلس الإدارة دعوة جمعيات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد