القانوني

النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/71

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العامة بأمور العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، ما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، وتتعهد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر السبعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز لمجلس الإدارة دعوة جمعيات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٥