القانوني

النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/71

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإن لم يتوافر هذا التصابع في الاجتماع الأول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان خلال الثلاثين (٣٠) يوما التالية للاجتماع السابق، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة ( الثانية والثالثين) من هذا النظام . ويعد الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٥