النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر القرارات في الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات الممثلة في الاجتماع، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية طلبة السهم الممثلة في الاجتماع، إلا إذا كان القرار متفقا بإرادة رأس المال أو تخفيفه أو بطلانه مدة الشركة أو حلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بدعم الشركة في مؤسسة أو شركة أخرى، فلا يكون القرار صحيحا إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع السهم الممثلة في الاجتماع، ويجب على مجلس الإدارة أن ينشر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديلا لهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد