القانوني

النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/71

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل مسامح حاضر على (٢٠) عشرين سهما - كتابة - مساهم أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة . ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة أثناء مباشرة حضورهم من المسؤولية عن إدارتهم للشركة . وللمسامح الحق في مناقشة موضوعات المادة في جدول الأعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ، ويجيب مجلس الإدارة أو مراقب الحببات على أسئلة الماهيم بالقدر الذي لا يحرص مصلحة الشركة للفخر، وإن رأي المساهم أن الرد على سؤال غير مقنع، لحكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٥