النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحرر - عند انتهاء الجمعية العامة العادية وغير العادية - كشف باسمها، المسامين الحاضرين والممثلين في الاجتماع، ومحاضر اجتماعهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة المخصصة لهم، وذلك منصلحة الحق في الاطلاع على هذا الكشف .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد