النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات في الأمور الداخلية في اختصاص الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد