النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا ، إلا إذا حضره معظمهم بمثولن نصف رأس مال الشركة على الأقل ، فإن لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول ، ويجهت الدعوة إلى اجتماع الثاني صحيحا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد