القانوني

النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/71

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا ، إلا إذا حضره معظمهم بمثولن نصف رأس مال الشركة على الأقل ، فإن لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول ، ويجهت الدعوة إلى اجتماع الثاني صحيحا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٥