النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عسى مراقب الحسابات أن يقدم للجمعية العامة تقريرا سنويا بنتائج أعماله ، يضمنه موقف الشركة من تعيينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها ، وما
يكون قد كشف من مخالفات لاحكام نظام الشركات وأحكام هذا النظام أو أي نظام ذي علاة ، ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع.
لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات وعضوية مجلس الإدارة أو القيام بعمل ذي أو إداري في الشركة . كما لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات شركا لأحد أعضاء مجلس الإدارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
الباب السادس
حسابات الشركة والأربعون
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد