القانوني

النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/71

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عسى مراقب الحسابات أن يقدم للجمعية العامة تقريرا سنويا بنتائج أعماله ، يضمنه موقف الشركة من تعيينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها ، وما يكون قد كشف من مخالفات لاحكام نظام الشركات وأحكام هذا النظام أو أي نظام ذي علاة ، ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع. لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات وعضوية مجلس الإدارة أو القيام بعمل ذي أو إداري في الشركة . كما لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات شركا لأحد أعضاء مجلس الإدارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . الباب السادس حسابات الشركة والأربعون

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٥