القانوني

النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/71

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعقد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جردا لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور ، كما بعد تالمه المركز المالي ، وتقييمها من نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ، والطريقة التي يتبعها لتوزيع الأرباح السامية ، وذلك قبل موعد اعتماد الجمعية العامة يستون يوما على الأقل . ويضع المجلس هذه التوقيع تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وخمسين يوما على الأقل ، ويوقع رئيس مجلس الإدارة إليها وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف السامين قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وخمسين يوما على الأقل . وعشرين يوما على الأقل . وعلى مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة توني في المدينة التي بها مركز الشركة الرئيس ، قائمة المركز المالي والقائمة الدخل وخلاصة صافية من تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراجق الحسابات ، وأن ينشر صورة من تلك الوقائع إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة العامة بجميع المدن وجميع يومأ على الأقل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٥