النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق ، وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها ، وله أن يفتضح من موجودات الشركة والالتزاماتها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد