النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضوا من بينهم الرئيس ويكون من وزارة الصحة تعيينهم الجمعية العامة ل تزيد على ثلاث سنوات . ويجوز إعادة تعيينهم - وذلك على نحو يراه في ما يلي :
- تمثيل الجهات الصحية المستفيدة من أعمال الشركة حسب استطاعة كل جهة .
- ممثل عن وزارة المالية .
- ممثل عن صندوق الاستثمارات العامة .
- ممثل عن ذوي الخبرة في هذا المجال .
ويتم تعيينهم بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على تنسيق بين كل من وزير المالية ووزير الصحة .
واستثناء من هذه المشار إليها تعيين الجمعية العامة العادية أول مجلس إدارة لا تزيد على خمس سنوات مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه المادة . كما يعين مجلس الإدارة من غير أعضاء رئيسا تفضيليا للشركة ، ويعين من بين أعضائه أو من غيرهم أمين سر (سكرتير) .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد