القانوني

النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1428هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/71

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضوا من بينهم الرئيس ويكون من وزارة الصحة تعيينهم الجمعية العامة ل تزيد على ثلاث سنوات . ويجوز إعادة تعيينهم - وذلك على نحو يراه في ما يلي : - تمثيل الجهات الصحية المستفيدة من أعمال الشركة حسب استطاعة كل جهة . - ممثل عن وزارة المالية . - ممثل عن صندوق الاستثمارات العامة . - ممثل عن ذوي الخبرة في هذا المجال . ويتم تعيينهم بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على تنسيق بين كل من وزير المالية ووزير الصحة . واستثناء من هذه المشار إليها تعيين الجمعية العامة العادية أول مجلس إدارة لا تزيد على خمس سنوات مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه المادة . كما يعين مجلس الإدارة من غير أعضاء رئيسا تفضيليا للشركة ، ويعين من بين أعضائه أو من غيرهم أمين سر (سكرتير) .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٥