القانوني

نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ

المادة الرابعة و العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ببيع الشيء المرتهن ببيع جبريا بالمراد العلني فإن حقوق الرهن تنقضي بتسليم الدائن المرتهن ما يستحق من الثمن الذي رسا به المراد أو إبداء في الجهة التي يعينها ديوان المظالم واقتطاعات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١