نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ
المادة الرابعة و العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ببيع الشيء المرتهن ببيع جبريا بالمراد العلني فإن حقوق الرهن تنقضي بتسليم الدائن المرتهن ما يستحق من الثمن الذي رسا به المراد أو إبداء في الجهة التي يعينها ديوان المظالم واقتطاعات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد