نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ
المادة الثانية و العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا انفك الرهن بأي سبب تم تبين عدم صحة هذا السبب فإن الرهن يعود كما كان مع عدم الإخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها ما بين انقضاء الحق وعودته .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد