نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرهن / الفاتيك : / ١٤٤
ومع ذلك يجوز للدوان المظالم بناء على طلب الدائن المرتهن أن يأذن له الشريء المرتهن أو جزء منه وفاء للدين ، على أن يحسب عليه بالقيمية التي يقدرها الخبراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد