القانوني

نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الرهن / الفاتيك : / ١٤٤ ومع ذلك يجوز للدوان المظالم بناء على طلب الدائن المرتهن أن يأذن له الشريء المرتهن أو جزء منه وفاء للدين ، على أن يحسب عليه بالقيمية التي يقدرها الخبراء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١