القانوني

نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان الشيء المرهون صكا لم يدافع ثمنه بالكامل التزم الراهن - متى وجب الوفاء بالدين، غير المدفوع - أن يقدم إلى الدائن المرتهن أن يطلب ببيع الشيء قبل ميعاد استحقاقه ببوم على الأقل ، وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب ببيع الشيء باتباع الإجراءات النظامية المقررة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١