نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان الشيء المرهون صكا لم يدافع ثمنه بالكامل التزم الراهن - متى وجب
الوفاء بالدين، غير المدفوع - أن يقدم إلى الدائن المرتهن أن يطلب ببيع
الشيء قبل ميعاد استحقاقه ببوم على الأقل ، وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب ببيع
الشيء باتباع الإجراءات النظامية المقررة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد