نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تسلمهم نفقات باهتة ولم يشا الراهن تقديم شيء، جاز لكل من الدائن المرتهن أو الراهن أن يطلب من ديوان المظالم التخفيص ببعه فورا بأي طريقة يعينها الديون، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج عن البيع، ويعين الديون جهة إيداعه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد