نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا انخفضت القيمة السوقية للشيء المرهون بحيث أصبحت غير كافية
لضمان الدين، كان للدائن المرتهن أن يطلب من الراهن تكملة الضمان بمقدار
ما حدث من انخفاض، وذلك خلال ميعاد معين .
وإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة
الضمان، كان للدائن المرتهن أن يطيع إلى ديوان المظلم للنظر في ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد