القانوني

نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما ديوان المظالم العلني، إلا إذا عين الديوان طريقة أخرى للبيع. وإذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية يتم تظهيرها تطبقها للمكية بإذن من ديوان المظالم دون التزام المظاهر بالضمان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١