نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما ديوان المظالم العلني، إلا إذا عين الديوان طريقة أخرى للبيع.
وإذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية يتم تظهيرها تطبقها للمكية بإذن من ديوان المظالم دون التزام المظاهر بالضمان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد