نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الدائن المرتهون أو العدل مسؤولا عن حلاك الشيء المرهون أو تلفه في حالة تفريبه أو تعبيده .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد