نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم الدائن المرهون باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون، وأن يسدل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وإذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية التزم الدائن المرهون باتخاذ جميع الإجراءات التي يتطلبها النظام لحماية الحق الثابت في الورقة واستيفائها، وتمثلا عند حلول الأجل.
وتسري أحكام هذه المادة على العدل الذي يكون الشيء المرهون في حيازته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد