نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الدائن المرهون أو العدل الذي يخول الشيء المرهون أن يسلم المدين بناء على طلبه إيصاله في ماهية الشيء المرهون، ونوعه، ووزنه، وغير ذلك من الصفات السميزة له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد