القانوني

نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الدائن المرهون أو العدل الذي يخول الشيء المرهون أن يسلم المدين بناء على طلبه إيصاله في ماهية الشيء المرهون، ونوعه، ووزنه، وغير ذلك من الصفات السميزة له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١