القانوني

نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم رهن الحقوق الثابتة في صندوق اسمي ، وذلك في محرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه الحقوق ، ويقيد الرهن في سجلات الجهة التي أصدرت الصكوك ، ويؤشر به على الصكوك ذاتها . ويتم رهن الحقوق الثابتة في صندوق لاحاملها في محرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه الحقوق مع إشهار الجهة التي أصدرت هذه الصكوك بمحصل الرهن ، وتستقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك ذاتها . وإذا كان الصك مودعا لدى الغير اعتبر تسليم الإيضاح بمثابة تسليم الصك ذاته ، بشرط أن يكون الصك معينا في الإيضاح تعيينا كافيا ، وأن يوافق المودع على حيازته لحساب الدائن المرتهن .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١