نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم رهن الحقوق الثابتة في صندوق اسمي ، وذلك في محرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه الحقوق ، ويقيد الرهن في سجلات الجهة التي أصدرت الصكوك ،
ويؤشر به على الصكوك ذاتها .
ويتم رهن الحقوق الثابتة في صندوق لاحاملها في محرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه الحقوق مع إشهار الجهة التي أصدرت هذه الصكوك بمحصل الرهن ،
وتستقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك ذاتها . وإذا كان الصك مودعا لدى الغير اعتبر تسليم الإيضاح بمثابة تسليم الصك ذاته ، بشرط أن يكون الصك معينا في الإيضاح تعيينا كافيا ، وأن يوافق المودع على حيازته لحساب الدائن المرتهن .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد