نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا ينفصل الرهن عن الدين المدين ، بل يكون تابعا له في صحته وانقضاؤه .
وإذا كان الراهن غير المديون ، ويبيث له هذا الحق وتنازل عنه المدين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد