نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يترتب الرهن ضمانا لدين ثابت في الذمة أو ماله إلى الثبوت، على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد