نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرهن التجاري هو الذي يتفرغ على مال منقول توثيقا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة للمدين.
ويكون الرهن تجاريا إلى جميع ذوي الشأن الذين تتعلق حقوقهم بالالتزاماتهم به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد