القانوني

نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الرهن التجاري هو الذي يتفرغ على مال منقول توثيقا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة للمدين. ويكون الرهن تجاريا إلى جميع ذوي الشأن الذين تتعلق حقوقهم بالالتزاماتهم به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١