القانوني

نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه المتعااقدان حائزا للشيء المرهون ، إذا وصح تحت تصرفه على النحو الذي يعلم الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حيازته ، أو إذا تسلم صكا يمثل الشيء المرهون ، وكان هذا الصك يعطي حائزه دون غيره حق تسلم هذا الشيء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١