نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه المتعااقدان حائزا للشيء المرهون ، إذا وصح تحت تصرفه على النحو الذي يعلم الاعتقاد بأن
الشيء أصبح في حيازته ، أو إذا تسلم صكا يمثل الشيء المرهون ، وكان هذا الصك يعطي حائزه دون غيره حق تسلم هذا الشيء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد