القانوني

نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازته الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل بعينه المتعااقدان . ويعتبر في حكم العدل الشخص الذي كان يحوز الشيء المرهون لحساب الراهن وافاق على أن تكون حيازته لحساب الدائن المرتهن . وفي جميع الأحوال يتعين أن تبقى حيازة الشيء المرهون بيد من تسلمه حتى انقضاء الرهن .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١