نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازته الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل بعينه المتعااقدان . ويعتبر في حكم العدل الشخص الذي كان يحوز الشيء المرهون لحساب الراهن وافاق على أن تكون حيازته لحساب الدائن المرتهن .
وفي جميع الأحوال يتعين أن تبقى حيازة الشيء المرهون بيد من تسلمه حتى انقضاء الرهن .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد