نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الراهن هو نفس المدين، ويجوز أن يكون شخص آخر رهنا لمصلحة المدين. ويذى كلا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للشيء المرهون
وأهلا للتصرف فيه . وإذا ظهر أن الراهن لا يملك التصرف في الشيء ، المرهون كان للدانين المرتهنين الحق في رهن بديل أو في بيع العقد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد