القانوني

نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالشيء، المرهون دون مقابل إلا بإذن الراهن. وعليه عند طلب الراهن أن يستمر المرهون، وأن يستعمل جميع الحقوق المتعلقة به لحساب الراهن، وأن يقضي قبته وأرابه وغير ذلك من المال الناتج عنه عند استحقاقها. ويخصم الدائن المرتهن من قيمة ما قبضه من مقابل استعماله للشيء، المرهون ما يكون قد أنفقه في المحافظة عليه وما تحمله من مصروفات على الوجه المعتاد. وما يخصم من أصل الدين المضمون بالرهن ، ما لم ينس الاتفاق أو النظام على خلاف ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١