نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يوفى المدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعذار المدين بالوفاء، أن يطلب بمريثه تقدم إلى ديوان المظالم الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد