القانوني

نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من ديوان المظالم ببيع الشيء المرهون إلا بعد إقضاء خمسة أيام من تاريخ تليفه إلى المدين والكفيل العيني - إن وجد . مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه ووساعته. وإذا تقرر الرهن على عدة أموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يتفق على غير ذلك، أو كان من شأنه إحالة خضر بالمدين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١