القانوني

نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقبل كل شرط أو اتفاق يتم وقت تقرير الرهن أو بعده يعطى للدائن المرتهن - في حالة عدم استيفاء الدين حسب حصول أجله - الحق في تملك الشيء المرهون أو جزء دون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من (الخامسة عشرة) إلى (الثامنة عشرة) من هذا النظام . (صفحة 11 من 12)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١١/٢١