نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقبل كل شرط أو اتفاق يتم وقت تقرير الرهن أو بعده يعطى للدائن
المرتهن - في حالة عدم استيفاء الدين حسب حصول أجله - الحق في
تملك الشيء المرهون أو جزء دون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من
(الخامسة عشرة) إلى (الثامنة عشرة) من هذا النظام .
(صفحة 11 من 12)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد