Competition Law 1440H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحظر الممارسات - ومنها الاتفاقات أو العقود بين المنشآت، سواء كانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية - إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها، الإخلال بالمنافسة، وبخاصة ما يأتي:
١- تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبيدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها.
٢- تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات.
٣- الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق، أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخافها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
٤- أي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق أو إقصائها منها.
٥- حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.
٦- تقييم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شراؤها، أو تخصيصها وفقا لأي معيار، ويخاصة المعايير الآتية:
أ- المناخات الجغرافية؛
ب- مراكز التوزيع؛
ج- نوعية العملاء.
د- المواسم والممدد الزمنية.
٧- تجديد عمليات التصنيع والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك.
٨- التوأؤ أو التنسيق في العقود أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.
١- بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية؛ لإخراج منشآت من السوق أو تعريفها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة.
٢- تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، أو فرضها.
٣- تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها؛ لأجل التحكم بالأسعار واقتناع وفرة أو عجز حقيقي.
٤- التمييز بين التعامل بين المنشآت في العقود المتشابهة بالنسبة للاعار والسلع ويدل الخدمات أو شروط بيعها وشراؤها.
٥- رفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب موضوعي، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.
٦- اشتراط على منشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى.
٧- تعليم بيع سلعة أو تقديم خدمة تحمل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة مع التعامل أو التعامل الأصلي.
(المادة السابعة:)
يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الإبلاغ الهيئة قبل (تجميع) بوما على الأقل من إتاها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي مبلغا تحدده الهيئة.
(المادة الثامنة:)
يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام المواد الخاصة لهذا الساعد (والسابعة) من النظام، إن كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تحسين أداء السوق، أو تحسين أداء المنشآت من حيث جودة المنتج أو التطوير التقني أو الكفاءة الإبداعية أو
بهما معا، على أن يحقق ذلك للمستهدف تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد