القانوني

Competition Law 1440H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/75

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون أسعار السلع والخدمات وفقا لقواعد المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناء على قرار من مجلس الوزراء، أو بموجب نظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٩