Competition Law 1440H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/75
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام النظام: الهيئة العامة للمنافسة. المجلس: مجلس الإهيئة. الرئيس: رئيس المجلس.
اللاحثة: محافظة التنفيدية للنظام.
المنشأة: كل شخص ذي صفة طبيعية يمارس نشاطا اقتصاديا. ويشمل النشاط: الأعمال التجارية، والزراعية، والصناعية، وشراء السلع والخدمات، وبيعيها.
السوق: مكان أو وسيلة يلقى فيه مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين خلال مدة زمنية محددة.
الوضع المهيمن: وضع تكون من خلال المنافسة - أو مجموعة منشآت - مسيطرة على نسبة معينة من السوق التي تمارس نشاطها في هذا التأثير فيها، أو بها مما، وتحدد اللاحثة تلك النسبة وفقا لمعايير يقرها المجلس.
التركيز الاقتصادي: كل عمل يثبت منه نقل كل أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو امتيازات منشأة أخرى، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، وذلك وفقا لما تحدده اللاحثة من ضوابط ومعايير.
اللجنة: لجنة الفصل في مخالفات النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد